اختلف الفقهاء في هذا،
فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور [1] .
وقيل: لا بد من اليقين، وهو قول في مذهب الحنفية [2] ، وقول في مذهب الحنابلة [3] .
دليل من قال: يكفي غلبة الظن.
(303 - 147) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (1/ 137) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 345) .
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 132) ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 43) .
وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (1/ 155) ، روضة الطالبين (1/ 72) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، مغني المحتاج (1/ 46) .
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 70) ، الإنصاف (1/ 110) ، المبدع (1/ 95) ، الفروع (1/ 120) .
(2) حاشية ابن عابدين (1/ 345) .
(3) الإنصاف (1/ 110) .