والحنابلة [1] .
وقيل: حكمه حكم الماء، لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة.
وقيل: التفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه، وغيره، فالمائع الذي يشبه الماء حكمه حكم الماء، وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة، قل أو كثر، تغير أم لم يتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بسبب النجاسة، إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلقًا، سواء ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم [3] .
(96) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن، فماتت قال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي،
= العدة، وقال البغوي وغيره: ليس هو بصحيح، وقال صاحب العدة: لا يطهر السمن بالغسل قطعًا، وفي غيره الوجهان، والمشهور أنه لا فرق. اهـ وانظر المجموع أيضًا (9/ 40) ، وحاشية البجيرمي (1/ 26) ، روضة الطالبين (3/ 349) ، منهاج الطالبين (1/ 6) .
(1) الإنصاف (1/ 321) ، كشاف القناع (1/ 188) ، المبدع (1/ 243) .
(2) المغني (1/ 33) ، الإنصاف (1/ 67) ، المبدع (1/ 56) ،.
(3) المحلى (1/ 142) .