فهرس الكتاب

الصفحة 2988 من 6050

المتقدمين والمتأخرين" [1] . وسيأتي أحكام المستحاضة في باب مستقل إن شاء الله تعالى."

المذهب الحنبلي فيما إذا رأت المرأة يومًا دمًا ويوم نقاء [2] .

المشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، فيكون الدم المتجاوز استحاضة، ويكره وطؤها في أيام النقاء.

أما النص فقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ...} [3] .

فإذا ارتفع الأذى زال حكمه.

[64] ومن الأثر ما رواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري [4] قال أحمد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد الحذاء، عن أنس ابن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصلي.

[إسناده صحيح] .

(1) المجموع (2/ 523) .

(2) كشاف القناع (1/ 214) ، المحرر (1/ 24) ، المبدع (1/ 289, 288) .

(3) البقرة: 222.

(4) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت