فهرس الكتاب

الصفحة 5017 من 6050

الباب الأول

في موجبات الغسل

الفصل الأول

خروج المني

المبحث الأول

خروجه في اليقظة

إذا خرج المني دفقًا بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،

قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع [1] . اهـ

وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعًا. [2]

وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني [3] . اهـ.

(1) بدائع الصنائع (1/ 160) .

(2) القوانين الفقهية (ص: 30 - 31) .

(3) المجموع (2/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت