فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 6050

الفصل الثاني

في فضل وضوء المرأة

إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:

واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:

الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

الثاني: أن تخلو به فلا يشاهدها مميز، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة [3] .

(1) سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.

(2) قال أبو داود كما في مسائل أحمد (15) :"سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان جميعًا من إناء واحد".

وقال في مسائل صالح (437) :"وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟"

فقال: إذا خلت به، فلا يعجبني، ولكن إذا كانا جميعًا فلا بأس به". اهـ"

فظاهر كلام الإمام أحمد المتقدم أن الخلوة عنده هي عدم المشاركة وإن رآها أحد، ولذلك قال ابن قدامة في المغني (1/ 137) :"وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرعًا فيه جميعًا فلا بأس به". ففهم بعض الأصحاب من كلام أحمد أن الخلوة: هي عدم المشاركة.

(3) قال أحمد كما في مسائل عبد الله (1/ 22،23) :"سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ - يعني بفضل وضوء المرأة - وهو يراها، ما لم تخل به". اهـ

فشرط هنا أن يراها، فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة، ولذلك قال المراداوي في الإنصاف (1/ 49) : إن في معنى الخلوة روايتين: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت