المبحث الثاني
في إقامة الجنب للصلاة
اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية [1] ،
وقول عطاء [2] ، ومجاهد [3] ، والأوزاعي [4] ، وإسحاق [5] .
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] ، وقول في مذهب المالكية [9] .
(1) قال في المدونة (1/ 60) :"يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء".
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 38) :"ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلى طاهرًا ..".
(2) ذهب عطاء إلى كراهة أذان المحدث وإقامته، انظر المجموع (3/ 114) ، ومصنف عبد الرزاق (1/ 465) .
(3) المجموع (3/ 114) ، الأوسط (3/ 37) .
(4) المجموع (3/ 114) ، عمدة القارئ (5/ 148) .
(5) المجموع (3/ 114) .
(6) المبسوط (1/ 131) ، البحر الرائق (1/ 277) ، الفتاوى الهندية (1/ 54) ، حاشية بن عابدين (1/ 392) .
(7) المجموع (3/ 113) ، روضة الطالبين (1/ 313) .
(8) الفروع (1/ 320) ، كشاف القناع (1/ 239) ، الروض المربع (1/ 125) .
(9) الخرشي (1/ 232) ، مواهب الجليل (1/ 437) .