قال الشافعي: لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه [1] . اهـ
وقال البيهقي: قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب [2] .
(1145 - 18) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل [3] .
[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] [4] .
= ثابت، وإنما يروى عن خارجة بن زيد، وهو أيضًا غير مشهور بنقل العلم. انظر التمهيد (23/ 116) . اهـ
وقد يشهد له ما ذكرته بسند صحيح من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي ابن كعب في دليل سابق من هذه المسألة.
(1) نصب الراية (1/ 84) .
(2) سنن البيهقي (1/ 166) .
(3) ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57) . وانظر إتحاف المهرة (13667) .
(4) اختلف في سماع سعيد من عمر، =