فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 6050

الشرط السابع

ألا يكون المستجمر به حُمَمَة

وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد [1] .

فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية [2] ، وقول في مذهب المالكية [3] .

وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية [4] .

وقيل: إن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية [5] .

(1) قال النووي في المجموع (2/ 135) : الحممة: بضم الحماء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث.

وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.

وقال البغوي: المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة. اهـ

(2) نور الإيضاح (ص: 16) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 33) ، مراقي الفلاح (ص: 20) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) .

(3) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 17) : ويكره الاستنجاء بالحممة. وانظر مواهب الجليل (1/ 288) .

(4) قال النووي في المجموع (2/ 134) : وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ. وانظر المهذب (1/ 28) .

(5) قال النووي في المجموع (2/ 134) : وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقًا. اهـ وانظر روضة الطالبين (1/ 68) ، مغني المحتاج (1/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت