فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 6050

وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث.

والنجس: الدنس

والنجس أيضًا: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس [1] .

النجاسة اصطلاحًا:

هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها:

قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعًا [2] .

فقوله:"عين"خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني.

وقوله:"مستقذرة شرعًا"خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق.

قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها.

قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي.

(1) بتصرف يسير انظر لسان العرب (6/ 226، 227) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت