وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث.
والنجس: الدنس
والنجس أيضًا: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس [1] .
هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها:
قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعًا [2] .
فقوله:"عين"خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني.
وقوله:"مستقذرة شرعًا"خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق.
قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها.
قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي.
(1) بتصرف يسير انظر لسان العرب (6/ 226، 227) .
(2) حاشية ابن عابدين (1/ 85) .