الباب الرابع:
فيما يتيمم عنه
الفصل الأول:
في التيمم عن الحدث
أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،
قال النووي:"يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع" [1] .
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،
فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة [2] .
(1) المجموع (2/ 239) .
(2) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (4/ 11) ، الفتاوى الهندية (1/ 31) ، حاشية ابن عابدين (1/ 91) ، البحر الرائق (1/ 147) .
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (1/ 344) ، الاستذكار (1/ 303) ، مواهب الجليل (1/ 330) ، المنتقى للباجي (1/ 112) ، التمهيد (19/ 271) .
وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 32) ، المجموع (2/ 239) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 61) ، مغني المحتاج (1/ 87) .
وفي مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 217) ، المحرر (1/ 22) ، شرح العمدة (1/ 379) ، =