فهرس الكتاب

الصفحة 6009 من 6050

المبحث الأول

تعريف النجاسة

قدم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة، وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة، ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقولهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذا، وهناك فرق بين تعريف عينها، وبين تعريف حكمها، وقد اخترت من كل مذهب تعريفًا وقمت بشرحه وبيان محترزاته، والله الموفق.

قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شرعًا [1] .

فقولهم:"عين"خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.

وقولهم:"مُستقذرة شرعًا"خرج به ما استقذر طبعًا، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعًا؛ وذلك لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع.

قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه [2] .

(1) البحر الرائق (1/ 8) ، حاشية ابن عابدين (1/ 58) .

(2) حدود ابن عرفة (ص: 27) ، مواهب الجليل (1/ 43) ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 32) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت