المبحث الأول
تعريف النجاسة
قدم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة، وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة، ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقولهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذا، وهناك فرق بين تعريف عينها، وبين تعريف حكمها، وقد اخترت من كل مذهب تعريفًا وقمت بشرحه وبيان محترزاته، والله الموفق.
قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شرعًا [1] .
فقولهم:"عين"خرج به الوصف، فإنه معنى من المعاني.
وقولهم:"مُستقذرة شرعًا"خرج به ما استقذر طبعًا، كالمخاط والبصاق، فإنهما مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم، وإن كانا طاهرين شرعًا؛ وذلك لأن استقذارهم بالطبع والعرف، وليس بالشرع.
قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه [2] .
(1) البحر الرائق (1/ 8) ، حاشية ابن عابدين (1/ 58) .
(2) حدود ابن عرفة (ص: 27) ، مواهب الجليل (1/ 43) ، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 32) . =