فهرس الكتاب

الصفحة 3305 من 6050

المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف

اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.

فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] واختيار ابن تيمية [2] .

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون [3] وهو مذهب الظاهرية [4] ،

(1) شرح فتح القدير (1/ 168) ، تبيين الحقائق (1/ 57 - 58) ، البحر الرائق (1/ 211) ، بدائع الصنائع (1/ 33 - 34) ، مراقي الفلاح (ص: 60) . وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: 14) ، الخرشي (1/ 160) ، حاشية الدسوقي (1/ 125) ، الكافي (ص: 24) ، مواهب الجليل (1/ 303) ، منح الجليل (1/ 118, 117) ، القوانين الفقهية (ص: 25) ، الشرح الصغير (1/ 149) ، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36) ، روضة الطالبين (1/ 79) ، المجموع (2/ 77) ، الحاوي الكبير (1/ 143 - 145) . وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134) ، المحرر (1/ 16) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 77) ، الإنصاف (1/ 222) ، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48) .

(2) قال في مجموع الفتاوى (21/ 266) :"قال الامام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له، وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".

(3) الخلافيات للبيهقي (1/ 497) .

(4) المحلى (مسألة 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت