فهرس الكتاب

الصفحة 3724 من 6050

(436) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن ادريس، عن موسى ابن مسلم، عن مجاهد، قال:

قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمرأته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.

[إسناده منقطع، لم يسمع مجاهد من علي] [1] .

(437) روى ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. تهذيب التهذيب (2/ 95) .

وذكره ابن أبي حاتم: ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/ 546) .

قال على بن المديني: أمي من ولد عباس بن جمهان. ثقات ابن حبان (4/ 118) .

وقال أبو حاتم: هو جد جدة على بن المديني ابنة عباس بن جمهان. الجرح والتعديل (2/ 546) .

وقال ابن القيم: جمهان الراوي لهذه القصة، عن عثمان، لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين.

وقال أيضًا: طعن فيه أحمد، والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا - يعني ابن تيمية - وكيف يصح عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى فيه الاستبراء بحيضة، فلو كان عند طلاقًا لأوجب فيه العدة. زاد المعاد (5/ 199) .

(1) المصنف (4/ 122) ح 18433. وموسى بن مسلم، هو الطحان الصغير، فات المزي أن يذكر من شيوخه مجاهد، وقد نص البخاري في التاريخ الكبير (7/ 296) ، وأبن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 158) على سماعه من مجاهد، لكن قد نص يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة على أن مجاهدًا لم يسمع من علي. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 206، 204) . والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت