فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 6050

وجه الاستدلال:

قوله:"نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار"والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.

(353 - 197) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة [1] .

[إسناده حسن] [2] .

وجه الاستدلال:

قوله:"وكان يأمر بثلاثة أحجار"والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.

(354 - 198) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

(1) المسند (2/ 250) .

(2) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وسبق تخريجه في حكم الاستنجاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت