وجه الاستدلال:
قوله:"نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار"والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.
(353 - 197) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة [1] .
[إسناده حسن] [2] .
وجه الاستدلال:
قوله:"وكان يأمر بثلاثة أحجار"والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.
(354 - 198) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
(1) المسند (2/ 250) .
(2) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان، فإنه صدوق، وسبق تخريجه في حكم الاستنجاء.