فهرس الكتاب

الصفحة 3767 من 6050

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع بالتحري. وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] ، ووجه في مذهب الشافعية [2] .

ذكرنا دليلهم في المبتدأة المميزة، لأنه لا فرق عندهم بين المبتدأة المميزة وغير المميزة لأنهم لا يقولون بالعمل بالتمييز مطلقًا. وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام وهو قول ضعيف.

دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا.

وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا،. فإذا كانت مدة الحيض خمسة عشر يوما، ورأت الدم فيه وجب أن يكون حيضًا؛ لأنه في زمن الإمكان، فتجلس المستحاضة أقصى مدة يمكن أن تحيض فيها [3] .

دليل من قال: تقعد أيام لداتها.

قال الباجي في المنتقى: وجهه: أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها، وجهل أمرها، وجب اعتبارها بأحوال لذاتها؛ إذ لا طريق لها إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك، ولو كانت لها عادة لردت إليها، فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن

والثالث: نساء بلدها وناحيتها.

(1) كشاف القناع (1/ 207، 206) ، الانصاف (1/ 365) ، المبدع (1/ 227) ، الكافي (1/ 79) .

(2) نهاية المحتاج (1/ 343) ، روضة الطالبين (1/ 143) .

(3) بتصرف. انظر: المنتقى (1/ 124) ، وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وهو قول ضعيف بينت ضعفه في مسألة أكثر الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت