حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها [1] .
وجه الاستدلال:
أن خروج الدم لو كان حدثًا لخرج من صلاته بمجرد خروجه، ولما أتم صلاته، وهو ينزف دمًا.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن [2] .
(1030 - 259) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن هاشم السمسان، نا عتبة بن السكن الحمصي، نا الأوزاعي، نا عبادة بن نسي وهبيرة ابن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي،
أخبرنا ثوبان، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس [3] .
[إسناده ضعيف] [4] .
(1) المسند (3/ 343) .
(2) تم تخريجه ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسات، في الكلام على نجاسة الدم.
(3) سنن الدارقطني (1/ 159) .
(4) قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث. =