فهرس الكتاب

الصفحة 5558 من 6050

وليس المقصود هنا الاحتجاج بمطلق الفعل، ولكن هذا الفعل كان بيانًا لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [1] ، فكما أن الأمر بقوله تعالى: {فاطهروا} واجب، فكذلك ما وقع بيانًا له من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان فعله متواليًا غير مفرق، فمن فرق غسله، فقد جاء أمرًا ليس عليه أمر الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.

ويجاب:

بأن الآية القرآنية في قوله تعالى: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [2] ، لم تذكر إلا غسل البدن فقط، وهذا هو الواجب، وكما في قوله - صلى الله عليه وسلم: «خذ هذا فأفرغه عليك» .

وما فعله - صلى الله عليه وسلم - في السنة المطهرة زيادة على ما في الآية الكريمة، فهو من قبيل الاستحباب، ومنه الموالاة، والوضوء قبله، والمضمضة والاستنشاق وغيرها، والله أعلم.

القياس على الوضوء، فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوء، فكذلك الغسل؛ لأنه إحدى الطهارتين.

وأجيب:

بأن وجوب الموالاة في الوضوء ليست محل إجماع، فقد اختلف العلماء في وجوب الموالاة فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقًا بين

(1) المائدة: 6.

(2) النساء: 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت