فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 6050

المبحث الأول

في تضبيب الأواني بالذهب

تعريف الضبة:

جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.

قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ [1] .

وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ [2] .

وفي تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه [3] .

وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.

فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب،

فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي

(1) المطلع على أبواب المقنع (ص:9) .

(2) المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (1/ 23) .

(3) تحرير الفاظ التنبيه (ص: 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت