الفصل الثالث
في الترجل وصفته
يستحب الترجل في الشعر،
وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غبًا.
وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3]
وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين [4] .
الأدلة على ترجيل الشعر.
(655 - 219) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه [5] .
(656 - 220) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن الزهري،
(1) بريقة محمودية (4/ 202) .
(2) المجموع (1/ 344) ، نهاية المحتاج (8/ 148) .
(3) كشاف القناع (1/ 74) ، مطالب أولي النهى (1/ 86) .
(4) مختصر المنذري (6/ 86) والمنتقى - الباجي (7/ 269) .
(5) صحيح البخاري (2046) ، وهو في مسلم بنحوه (316) .