فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 6050

الوقت لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيًا لها لا مصليًا، وفاسقًا بتأخيرها عن وقتها، ومؤخرًا لها عن وقتها وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد" [1] ."

(278) استدلوا بما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن يسار وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثوا به.

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [2] .

وأخرجه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به [3] .

وجه الاستدلال:

قالوا: إن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها، فإذا حصل الحيض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كاملة، فقد حصل العذر في وقتها، فسقطت. أما إذا حصل الحيض وقد بقي أقل من ركعة، فقد خرج وقت الصلاة،

(1) المحلى (مسألة: 258) .

(2) صحيح البخاري (579) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت