فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 6050

تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقًا بلا مخصص، شاملًا للصحراء والبنيان، والله أعلم.

دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة.

الدليل الأول:

(272 - 116) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،

عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين بعائط أو بول [1] .

[إسناده ضعيف] [2] .

(1) المصنف (1/ 139) رقم 1603، 1610.

(2) فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.

والحديث رواه سليمان بن بلال، واختلف عليه، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 139) ومن طريقه ابن ماجه (319) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1057) حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 233) من طريق الحماني، ثنا سليمان بن بلال به، بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.

والحماني وإن كان مجروحًا إلا أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن المختار، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت