فهرس الكتاب

الصفحة 3643 من 6050

الفرع الثالث: هل جماع المرأة في حال الحيض من كبائر الذنوب أم يعد من الصغائر؟

قسم الشرع الذنوب إلى كبائر وصغائر.

قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [1] ، وقال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [2] .

وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [3] .

فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عالمًا بالحرمه عامدًا مختارًا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.

وهو مذهب الحنفية [4] ، أو الشافعية [5] .

وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة [6] .

(1) النساء، آية: 31.

(2) الشورى، آية: 37.

(3) النجم آية: 32.

(4) البحر الرائق (1/ 207) ، مراقي الفلاح (59) .

(5) المجموع (2/ 389) .

(6) المبدع (1/ 266) ، كشاف القناع (1/ 200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت