قسم الشرع الذنوب إلى كبائر وصغائر.
قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [1] ، وقال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [2] .
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [3] .
فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عالمًا بالحرمه عامدًا مختارًا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
وهو مذهب الحنفية [4] ، أو الشافعية [5] .
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة [6] .
(1) النساء، آية: 31.
(2) الشورى، آية: 37.
(3) النجم آية: 32.
(4) البحر الرائق (1/ 207) ، مراقي الفلاح (59) .
(5) المجموع (2/ 389) .
(6) المبدع (1/ 266) ، كشاف القناع (1/ 200) .