استحب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين [5] ، وهو الراجح.
الدليل الأول: من الأثر.
(183 - 27) ما رواه البيهقي من طريق زمعة [6] ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل
(1) تبيين الحقائق (1/ 77) ، نور الإيضاح (ص: 16) ، البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى النهدية (1/ 50) ، حاشية ابن عابدين (1/ 345) .
(2) التاج والإكليل (1/ 387) ، الخرشي (1/ 141) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) ، الشرح الصغير (1/ 87) .
(3) المجموع (2/ 104) ، أسنى المطالب (1/ 45) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43،44) ، حاشية البجيرمي (1/ 52) ، شرح زبد بن رسلان (ص:54) ، فتح الوهاب (1/ 20) ، روضة الطالبين (1/ 65) .
(4) الفروع (1/ 114) ، كشاف القناع (1/ 60) ، مطالب أولي النهى (1/ 65) ، أخصر المختصرات (1/ 90) ، زاد المستقنع (ص: 23) ، المبدع (1/ 81) ، شرح العمدة (1/ 141) ، المحرر (1/ 9) ، عمدة الفقه (ص: 6) .
(5) منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (1/ 64) .
(6) في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.