المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة [1] .
إذا كان الماء إذا غسل به الثوب طهور، فكذلك الماء إذا غسل به البدن طهور ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر، وبين ماء غسل به بدن طاهر، والحدث معنى وليس نجاسة حتى يقال: إن الماء يتأثر بالنجاسة أو يتأثر بالانتقال إلى كونه طاهرًا.
الراجح أن الماء المستعمل طهور، فلا فرق بين ما استعمل في طهارة واجبة، وبين ما استعمل في طهارة مستحبة، وسبب ترجيح هذا القول:
أولًا: لقوة أدلته، ودلالتها على المراد، في مقابل ضعف أدلة المخالفين.
ثانيًا: أن في هذا رفعًا للمشقة والحرج عن الأمة، وهذا هو مقتضى الدين الإسلامي.
ثالثًا: ورود المناقشة المؤثرة على أدلة الأقوال المخالفة، مع سلامة أدلة هذا القول.
(1) الأوسط (1/ 288) .