نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس، وهذا يجب غسلها اتفاقًا.
(162) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة [1] .
[سنده ضعيف] [2] .
(1) سنن ابن ماجه (598) .
(2) ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 249) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لأن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 100) والجرح والتعديل (4/ ت 2086) . قلت: قطع أبو حاتم أن نافعًا لم يسمع من أبي أيوب رغم أن الإسناد فيه حدثني أبو أيوب. فيتأمل.
وفيه: عتبة بن أبي حكيم:
قال النسائي: ضعيف. تهذيب التهذيب (7/ 87) .
وقال أيضًا: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (436) .
وقال يحيى بن معين: ضعيف، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 370) .
وقال أيضًا: ثقة. كما في رواية عباس الدوري والغلابي. تهذيب التهذيب (7/ 87) .
وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية الآجري. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (5/ 357) .