فهرس الكتاب

الصفحة 5968 من 6050

الفصل الثاني:

يبطل التيمم وجود الماء

المبحث الأول:

وجود الماء قبل الصلاة

إذا تيمم الرجل، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فهل وجود الماء يبطل تيممه؟.

قيل: إذا وجد الماء بطل تيممه، وهو قول عامة أهل العلم [1] .

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إذا فرغ من التيمم لا يبطل بوجود الماء [2] .

(1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (2/ 540) ، المبسوط (1/ 111) ، بدائع الصنائع (1/ 57) .

وانظر في مذهب المالكية: تفسير القرطبي (5/ 234) ، التاج والإكليل (1/ 522) ، الفواكه الدواني (1/ 159) ، الخرشي (1/ 195) ، مواهب الجليل (1/ 356 - 357) .

وفي مذهب الشافعية: الأم (1/ 48) ، المجموع (2/ 349) ، أسنى المطالب (1/ 88) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 105) .

وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 68، 69) ، المبدع (1/ 227) ، شرح العمدة (1/ 450) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 57) ، المجموع (2/ 349) ، الاستذكار (3/ 167) ، مقدمات ابن رشد (1/ 116) .

قال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 262) :"وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه يرفع الحدث، فقال: يصلي به، وإن وجد الماء قبل الصلاة، ولا ينتقض تيممه إلا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت