فهرس الكتاب

الصفحة 4846 من 6050

والسارقة فاقطعوا أيديهما [1] ، والقطع إنما هو للكف.

وقال تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [2] ، وإنما يمسح الكف كما دل عليه حديث عمار في الصحيح، فإذا ذكر الإفضاء بباطن الكف، وهو فرد من أفراد المطلق لم يقتض تقييدًا للمطلق.

قال ابن حزم: وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد، قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى

بعض [3] [4] .

دليل من اشترط العمد في المس.

قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [5] .

فدلت الآية على عدم النقض بالنسيان والخطأ.

وليس في الآية دليل على عدم النقض بالعمد؛ لأن الآية ليس فيها إلا نفي الجناح، والمقصود به الإثم، ونفي الإثم لا يدل على بقاء الطهارة.

(1) المائدة: 38.

(2) المائدة: 6.

(3) النساء: 21.

(4) المحلى (1/ 222) .

(5) الأحزاب: 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت