فهرس الكتاب

الصفحة 5083 من 6050

المبحث الثاني

في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟.

فقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية [1] .

وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية [2] .

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل.

إن الموجب للغسل هو إنزال المني، كما أفاده حديث (إنما الماء من الماء) لكن المني تارة يوجد حقيقة، وتارة يوجد حكمًا عند كمال سببه، وهو غيبوبة الحشفة في محل يشتهى عادة مع خفاء خروجه، فكان الإيلاج في مثل هذا سببًا لاستطلاق وكاء المني عادة، فقام مقام خروج المني احتياطًا؛ لأنه

(1) البحر الرائق (1/ 61) ، البناية في شرح الهداية (1/ 273) .

(2) الشرح الصغير (1/ 163) ، مواهب الجليل (1/ 309) .

(3) روضة الطالبين (1/ 81) ، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (1/ 138) .

(4) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 1030) قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة"وانظر المبدع (1/ 182) ، الفروع (1/ 198) شرح العمدة (1/ 360) ، الإنصاف (1/ 234) ، كشاف القناع (1/ 143) ، المستوعب (1/ 226) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت