فقيل: إن الدم الذي تراه حيض، فتترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.
وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .
وقيل: تترك الصلاة والصيام يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثًا فهو عادتها،
(1) البحر الرائق (1/ 225) ، تبيين الحقائق (1/ 64) ، المبسوط (3/ 153) ، البناية (1/ 669) ، شرح فتح القدير (1/ 178) ، وانظر العناية مطبوعًا في حاشيته. بدائع الصنائع (1/ 41) .
(2) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38) ، مقدمات ابن رشد (1/ 131) ، المدونة (1/ 151) . مواهب الجليل (1/ 367) ، وانظر بهامشه التاج والإكليل (1/ 367) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 169, 168) ، منح الجليل (1/ 167) ، أسهل المدارك (1/ 87) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 491) ، الكافي - ابن عبد البر (ص: 32) .
(3) الحاوي (1/ 406) ، المجموع (2/ 415) ، مغني المحتاج (1/ 113) ، روضة الطالبين (1/ 142) ، الوجيز (1/ 26) ، حلية العلماء (1/ 284) .
(4) المبدع (1/ 277، 276) ، الفروع (1/ 270، 269) ، الانصاف (1/ 360) .