فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 6050

ابن عبد البر إنه قول الأكثر [1] .

وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية [2] ، ورجحه الشوكاني [3] .

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية [4] ، والمشهور عند الحنابلة [5] .

دليل من وقت بالأربعين.

(490 - 54) سلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني،

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 68) :"ومن أهل العلم من وقت في في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك". اهـ

(2) قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) :"وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد". وانظر الفتاوى الهندية (1/ 357) .

(3) نيل الأوطار (1/ 169) .

(4) وقال في روضة الطالبين (3/ 234) :"ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا"اهـ.

وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/ 25) :"وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا"اهـ. وقال مثله في روض الطالب (1/ 551) .

(5) قال في كشاف القناع (1/ 77) :"ويكره تركه فوق أربعين يومًا"اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440) :"نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال:"وقت لنا في قص الشارب ... وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت