فهرس الكتاب

الصفحة 5498 من 6050

(1342 - 215) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس،

عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل [1] .

[إسناده صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح] [2] .

= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل.

ولا أرى التعليل بعنعنة أبي إسحاق؛ لأن التدليس علة إنما تكشف بجمع الطرق، والمتن ليس منكرًا حتى يبحث له عن علة، وكنت سابقًا ربما عللت بعض الأحاديث بعنعنة المدلس، فتبين لي بعد الاطلاع على كلام لبعض أهل العلم في عصرنا، دلل على أن العنعنة مما تصرف بها الرواة، فلا تكفي وحدها لرد الحديث، على أن أبا إسحاق مختلف فيه، هل هو مكثر أو مقل من التدليس؟ وقد قبل الشيخان عنعنته في الصحيحين، والله أعلم.

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (9/ 22) ، التحفة (16019) ، إتحاف المهرة (21523) .

(1) المصنف (1/ 69) رقم 743.

(2) غنيم بن قيس، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (7/ 58) .

قال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (8/ 225) .

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 293) .

وفي التقريب: مخضرم ثقة، وباقي إسناده ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (1039) عن ابن جريج، أخبرني نافع،

عن ابن عمر، كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وسنده صحيح. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت