فهرس الكتاب

الصفحة 2522 من 6050

الفصل الثالث

حكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما

أما على قول من يجوز مسح الخف، ولو كان مخرقًا ما دام يسمى خفًا فلا إشكال تخرق الخفان أم لا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقد سبق ذكر أقوالهما في مسألة المسح على الخف المخرق.

وأما على قول من يمنع المسح على الخف المخرق كالشافعية والحنابلة فللمسألة صور عندهم:

الصورة الأولى: أن يكون الخفان مخرقين، الأعلى والأسفل،

فيجب نزع الجميع، وهو وجه في مذهب الشافعية [1] ، والمشهور من مذهب

الحنابلة [2] .

وعللوا ذلك: بأنه لو انفرد كل خف ما جاز المسح عليه، فكذلك إذا اجتمعا.

وقيل: يجوز المسح عليهما إن كان الخرقان في موضعين متفاوتين، ويكون أحد الخفين بمنزلة الظهارة والثاني بمنزلة البطانة، وإذا تخرقت البطانة وبقي شيء من الظهارة يستر القدم لم يمنع المسح عليه.

والصحيح جواز المسح عليهما مطلقًا، سواء كان الخرقان متحاذيين أم لا، كما رجحت في مسألة المسح على الخف المخرق.

(1) المجموع (1/ 535) .

(2) الإنصاف (1/ 183) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 117) ، الفروع (1/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت