فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 6050

الفصل السابع

في الاستنجاء من الريح

لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية [1] ،

والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام [5] ، وهو خلاف شاذ.

وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:

فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من

(1) قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 335) : الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ

وقال في مراقي الفلاح (ص: 18) : والاستنجاء سنة من نجس، قال: وإنما قيدنا من نجس؛ لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منها بدعة. اهـ وانظر بدائع الصنائع (1/ 19) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 56) ، البحر الرائق (1/ 252) ، الفتاوى النهدية (1/ 47) .

(2) المدونة (1/ 117) ، المنتقى للباجي (1/ 44) ، مواهب الجليل (1/ 105،286) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، مختصر خليل (ص:15) ، رسالة القيرواني (ص: 14) .

(3) المجموع (2/ 113) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48) ، المهذب (1/ 27) ، المنهج القويم (ص: 79) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، تحفة المحتاج (1/ 185) .

(4) المغني (1/ 100) ، الإنصاف (1/ 113،114) ، الفروع (1/ 119) .

(5) الإنصاف (1/ 113،114) ، الفروع (1/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت