الفصل السابع
في الاستنجاء من الريح
لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية [1] ،
والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام [5] ، وهو خلاف شاذ.
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:
فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من
(1) قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 335) : الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح. اهـ
وقال في مراقي الفلاح (ص: 18) : والاستنجاء سنة من نجس، قال: وإنما قيدنا من نجس؛ لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منها بدعة. اهـ وانظر بدائع الصنائع (1/ 19) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 56) ، البحر الرائق (1/ 252) ، الفتاوى النهدية (1/ 47) .
(2) المدونة (1/ 117) ، المنتقى للباجي (1/ 44) ، مواهب الجليل (1/ 105،286) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، مختصر خليل (ص:15) ، رسالة القيرواني (ص: 14) .
(3) المجموع (2/ 113) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48) ، المهذب (1/ 27) ، المنهج القويم (ص: 79) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، تحفة المحتاج (1/ 185) .
(4) المغني (1/ 100) ، الإنصاف (1/ 113،114) ، الفروع (1/ 119) .
(5) الإنصاف (1/ 113،114) ، الفروع (1/ 119) .