فهرس الكتاب

الصفحة 3873 من 6050

الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة

اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال:

فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة.

وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية أيضًا عن علي وابن عباس [1] .

وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، تصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.

وهو قول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن شداد وفرقة [2]

وقيل: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا.

وهو مروي عن عائشة [3] .

وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.

(1) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 501) ، شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 19) ، المجموع للنووي (2/ 553) ، البناية (1/ 673) .

(2) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 504) ، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27) ، والمجموع (2/ 553) .

(3) المجموع (2/ 553) ، فئح البر (3/ 504) ، وانظر سنن أبي داود (301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت