الفصل الرابع:
من فروض الوضوء: غسل الرجلين
اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور [1] .
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس [2] ، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي [3] .
وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح [4] .
قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} [5] .
(1) انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 487) ، المبسوط (1/ 8) ، البناية (1/ 102) ، حاشية ابن عابدين (1/ 98) ، بدائع الصنائع (1/ 5) ، مواهب الجليل (1/ 211) ، المنتقى للباجي (1/ 39) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 71، 72) ، الأم (1/ 27) ، الوسيط (1/ 373) ، المجموع (1/ 447) ، تحفة المحتاج (1/ 210) ، المغني (1/ 90) ، المبدع (1/ 129) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 50) ، الهداية (1/ 14) .
(2) المحلى (1/ 301) .
(3) سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة.
(4) نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير (1/ 34) .
(5) المائدة: 6.