يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية [5] .
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية [6] .
(1) البحر الرائق (1/ 253) ، حاشية ابن عابدين (1/ 345) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31) ، الفتاوى الهندية (1/ 6) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 50) ، بدائع الصنائع (1/ 20) ، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
(2) حاشية الدسوقي (1/ 105) ، التاج والإكليل (1/ 269) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، مواهب الجليل (1/ 269) .
قال في الشرح الصغير (1/ 96) : وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ
(3) قال في المجموع (2/ 129) : السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه رحمه الله، وانظر حواشي الشرواني (1/ 184) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 53) ، مغني المحتاج (1/ 46) ، أسنى المطالب (1/ 53) .
(4) شرح العمدة (1/ 94) ، كشاف القناع (1/ 66) ، المغني (1/ 103) ، مطالب أولي النهى (1/ 73) .
(5) قال في حاشية ابن عابدين (1/ 345) : قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ
(6) جاء في حاشية ابن عابدين (1/ 345) : قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =