الأمر الأول: رفع الحرج عن هذه الأمة.
والأمر الثاني: إرادة التطهير، فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب.
من السنة،
(1380 - 13) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ..."الحديث، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري [1] .
وجه الاستدلال:
فإذا كان الماء طهورًا يرفع الحدث لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الماء طهور لا ينجسه شيء"، فكذلك التيمم يرفع الحدث لقوله - صلى الله عليه وسلم:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"فالطهور: هو ما يتطهر به.
(1381 - 14) ما رواه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان،
عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن
(1) صحيح البخاري (335) .