فهرس الكتاب

الصفحة 4474 من 6050

والذي يدل على أنه فهمٌ من أبي هريرة،

(912 - 141) ما رواه مسلم، من طريق أبي حازم، قال:

كنت خلف أبي هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ!! أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء [1] .

وفي البخاري عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، «ثم دعا بتور من ماء، فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: منتهى الحلية» [2] .

ففهم أبو هريرة أن الحلية ممكن زيادتها إذا زيد في غسل اليدين والرجلين، مع أن لفظ الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء: المقصود به الوضوء الشرعي المحدود في كتاب الله سبحانه، بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز الحد الذي حده الله له في قوله: {وأيديكم إلى المرافق} {وأرجلكم إلى الكعبين} ، والله أعلم.

دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة.

قالوا: أولًا: أن إطالة الغرة جاء بلفظ قال فيه المحققون: بأنه مدرج من كلام أبي هريرة، لكن إطالة التحجيل جاء بلفظ مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،

(913 - 142) ففي مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:

(1) مسلم (250) .

(2) البخاري (5953) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت