فهرس الكتاب

الصفحة 4069 من 6050

إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة.

وإما أن يسألهم بعد السجود؛ ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحدًا منهما"ثم قال بعد:"ولقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليهم القرآن في المجامع كلها، ومن البعيد جدًا أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانًا لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره.

فإن قيل: لعل الوضوء تاخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجبين.

قيل: الطهارة شرعت للصلاة من حين البعث، ولم يصل قط إلا بطهارة، أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة" [1] ."

ما رواه الترمذي، قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان (ح)

وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليها التسليم [2] .

[الحديث حسن، وسبق بحثه] [3] .

(1) تهذيب السنن (1/ 54) .

(2) سنن الترمذي (3) .

(3) انظر تخريجه في رقم (338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت