(1164 - 37) ما رواه الحاكم من طريق أبي شيبة: إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم [1] .
[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس، وأخطأ من رفعه] [2] .
(1) الحاكم في المستدرك (1/ 386) ، ومن طريق أبي شيبة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (38) ، والدارقطني في السنن (2/ 76) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 306) .
(2) هكذا رواه أبو شيبة عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال.
وخالفه معلى بن منصور كما في سنن البيهقي (1/ 306) .
وأبو سلمة منصور بن سلمة كما في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (39) ، وسنن البيهقي (1/ 306) فروياه عن سليمان بن بلال به، موقوفًا على ابن عباس.
كما رواه عن ابن عباس من قوله جماعة، منهم:
عطاء بن أبي رباح، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 469) ، وعبد الرزاق (6101) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 349) ، والبيهقي في السنن (1/ 306) .
وسعيد بن جبير وعكرمة، كما في سنن البيهقي (1/ 306) .
فالخطأ إما من خالد بن مخلد الراوي عن سليمان بن بلال، أو ممن دونه كأبي شيبة.
ومال البيهقي رحمه الله إلى أن الخطأ من أبي شيبة، فقال: وروي هذا - يعني أثر ابن عباس- مرفوعًا، ولا يصح، ثم ساقه بإسناده مرفوعًا من طريق أبي شيبة، وقال: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن.
وتعقب الحافظ ابن حجر البيهقي في تلخيص الحبير (1/ 138) ، فقال:"أبو شيبة هو إبراهيم ابن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس"، ثم قال:"فالإسناد حسن". =