اختلف الفقهاء أيهما أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر:
فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله [1] .
وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية [2] ،
وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إلا إن كان القبل يقطر عند ملاقاة الماء لدبره، اختاره بعض المالكية [3] .
وقيل: يستحب إن كان يستنجي بالماء تقديم القبل على الدبر، وإن كان بالحجر قدم الدبر على القبل، اختاره بعض الشافعية [4] .
وقيل: يبدأ ذكر وبكر بقبل، والثيب تخير بأيهما تبدأ، وهو مذهب الحنابلة [5] .
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31) .
(2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31) ، ولم يذكر غيره ابن عابدين في حاشيته (1/ 345) .
(3) الشرح الكبير (1/ 106) ، حاشية الدسوقي (1/ 106) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، الخرشي (1/ 142) ، حاشية العدوي (1/ 173،174) ، حاشية الصاوي (1/ 97) .
(4) المنهج القويم (ص: 83) ، إعانة الطالبين (1/ 108) ، حاشية البجيرمي (1/ 63) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 48) ، مغني المحتاج (1/ 46) ، وأطلق النووي في كتابيه المجموع (1/ 127) ، وروضة الطالبين (1/ 71) تقديم القبل على الدبر مطلقًا، ولم يفصل إن كان المستنجى به ماء أو حجرًا.
(5) كشاف القناع (1/ 65) ، الفروع (1/ 89) ، وقال في الإنصاف (1/ 107) : يبدأ =