فهرس الكتاب

الصفحة 5966 من 6050

أنه لو اغتسل من الجنابة بنية رفع الحدثين، ارتفعا، فإذا أحدث لم يعد إليه الحدث الأكبر، فكذلك التيمم.

وتعليل المالكية:

بأن التيمم مبيح لا رافع، فإذا تيمم للحدثين، ثم أحدث بطل تيممه، فإذا بطل تيممه رجع إلى حالته قبل التيمم، وهو كونه جنبًا.

والتعليل الأول أرجح، خاصة أننا رجحنا أن التيمم مطهر، وأنه بدل عن طهارة الماء، فيقوم البدل مقام المبدل إلا ما نص عليه الدليل.

= فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل، لكنها تبطل التيمم الواقع بدلًا عنه، ويعود جنبًا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد بذلك من الحدث الأكبر، ولو قلنا: إنه لا يعود جنبًا ينوي التيمم من الحدث الأصغر، وثمرته أيضًا: أنه إن عاد جنبًا لا يقرأ القرآن ظاهرًا، وإن قلنا: لا يعود جنبًا يقرؤه ظاهرًا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت