فهرس الكتاب

الصفحة 5405 من 6050

المبحث الأول

في حكم ستر العورة

الفرع الأول

ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب، ويحرم على المسلم أن يكشف عورته لناظر من غير حاجة [1] .

وهو أمر مجمع عليه، قال النووي: «ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع» [2] .

ومستند الإجماع كتاب الله وسنة رسول - صلى الله عليه وسلم -،

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185) ، شرح معاني الآثار (1/ 476) ، المبسوط (10/ 155) ، العناية شرح الهداية (10/ 28) ، درر الحكام (1/ 313،314) ، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق، انظر تبيين الحقائق (3/ 194) .

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736) ، والخرشي (1/ 246) ، حاشية العدوي (2/ 456) ، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2) .

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237) ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115) ، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103) ، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284،300) ، الإنصاف (8/ 28) ، كشاف القناع (1/ 265) .

(2) المجموع (3/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت