فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 6050

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد [1] .

وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية [2] ، ووجه عند الشافعية [3] ، ورجحه ابن تيمية [4] .

دليل من قال: لا يجوز المسح عليه.

أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.

ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.

ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.

رابعًا: أن ما يسقط من القدم لا يشق نزعه، فيمكن إخراج القدم بسهولة، ثم غسلها وردها.

دليل من قال بجواز المسح.

أولًا: أن الإذن بالمسح على الخفاف وما في معناها مطلق غير مقيد،

= المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور". وانظر كشاف القناع (1/ 116) ، المبدع (1/ 145) ، شرح العمدة (1/ 250) ."

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 184) ، والإنصاف (1/ 179) .

(2) قال الجلاب كما في التاج والإكليل (1/ 469) :"ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه، ووجب عليه غسل رجليه، وإن خرج عقبه من مقدمه إلى ساقه، فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله".

(3) انظر روضة الطالبين (1/ 126) ، والمجموع (1/ 528) .

(4) مجموع الفتاوى (21/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت