فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 6050

إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيرًا، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] .

وقيل: يستحب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، قطعًا للوسواس.

(1) قال في البحر الرائق (1/ 253) : ولو عرض له الشيطان كثيرًا لا يلتفت إليه، بل ينضح ... فرجه بماء أو سراويله حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه. اهـ وانظر بدائع الصنائع (1/ 33) ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29) ، وفي الفتاوى الهندية (1/ 49) : ولو عرض له الشيطان كثيرًا لا يلتفت إلى ذلك كما في الصلاة، وينضح فرجه بماء حتى لو رأى بللا حمله على بلة الماء. هكذا في الظهيرية. اهـ

(2) قال في التاج والإكليل (1/ 282) : وسئل ابن رشد عن الرجل يخرج من بيت الماء، وقد استنجى بالماء، ثم توضأ فيكون في الصلاة أو سائرًا إليها، فيجد نقطة هابطة، فيفتش عليها، فتارة يجدها وتارة لا يجدها. فأجاب: لا شيء عليه إذا استنكحه ذلك ودين الله يسر. وسئل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد البلل فقال: لا بأس به قد بلغ محنته، وأدى فريضته. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه، قال القاسم بن محمد: إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء. اهـ

(3) قال في المجموع (2/ 130) : يستحب أن يأخذ حفنة من ماء، فينضح بها فرجه، وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس، ذكره الروياني وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح، والله أعلم. وانظر طرح التثريب (2/ 85،86) ، أسنى المطالب (1/ 53) .

(4) الفروع (1/ 122) ، الإنصاف (1/ 109) ، المغني (1/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت