فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 6050

يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية [1] ، واختاره ابن قدامة في المغني [2] .

وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة [3] .

وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة [4] .

الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا [5] .

(1) قال النووي في المجموع (1/ 108) : قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ

وانظر حلية العلماء (3/ 189) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (1/ 191) : ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ

(2) قال ابن قدامة في المغني (1/ 110) ولا بأس أن يبول في الإناء.

(3) الإنصاف (1/ 99) ، الفروع (1/ 85) ، منار السبيل (1/ 26) ، كشاف القناع (1/ 62) ، مطالب أولي النهى (1/ 68) .

(4) قال في مواهب الجليل (1/ 277) : قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ

(5) نيل الآوطار (1/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت