فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 6050

وقيل: إن تيقن طهارتها لم يكره له استعمالها، وإن لم يتيقن طهارتها كره له استعمالها مطلقًا حتى يغسلها، سواء كان الكافر كتابيًا أو غيره، وسواء كان يتدين باستعمال النجاسة أم لا، وهو مذهب الشافعية [1] .

وقيل: يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين، ونحوهم، بخلاف أهل الكتاب وهو قول في مذهب الحنابلة [3] .

(123) استدل بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس،

عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي

= الثانية: إذا ظن طهارتها. انظر حاشية الدسوقي (1/ 61) بتصرف يسير.

(1) المهذب (1/ 12) ، المجموع (1/ 319،320) ، تحفة المحتاج (1/ 127) ، مغني المحتاج (1/ 31) ، قال النووي في المجموع (1/ 320) :"وإذا تطهر من إناء كافر، ولم يعلم طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، وإن كان من قوم يتقربون باستعمال النجاسة فوجهان: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته، وهو نصه في الأم."

ثم قال: والوجه الثاني: لا تصح طهارته، وهو قول أبي إسحاق، وصححه المتولي. اهـ

(2) المغني (1/ 62) ، الإنصاف (1/ 85) ، المحرر (1/ 7) ، المبدع (1/ 69) ، الكافي (1/ 18) ، كشاف القناع (1/ 53) .

(3) المغني (1/ 62) ، الإنصاف (1/ 85) ، المحرر (1/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت