فهرس الكتاب

الصفحة 5934 من 6050

الباب السادس:

في سنن التيمم

الفصل الأول:

في التسمية

سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل، وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلهما: وهو التيمم،

فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال.

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، ورواية عن أحمد [3] ، اختارها ابن قدامة [4] .

(1) تبيين الحقائق (1/ 36) ، الجوهرة النيرة (1/ 22) ، البحر الرائق (1/ 153) ، الفتاوى الهندية (1/ 30) .

(2) المجموع (1/ 261) ، نهاية المحتاج (1/ 301) ، المقدمة الحضرمية (ص: 50) .

(3) قال ابن قدامة في المغني (1/ 73) :"ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به، يعني: إذا ترك التسمية"اهـ فقوله: في طهارة الأحداث كلها، يدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم.

(4) قال ابن قدامة في المغني (1/ 72) :"التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح"ثم قال أيضًا (1/ 160) :"والحكم في التسمية - يعني في التيمم - كالحكم في الوضوء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت