وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة [1] .
الدليل الأول:
(571 - 135) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى [2] .
وفي رواية لمسلم:"أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" [3] .
(572 - 136) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية [4] .
(573 - 137) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 64) .
(2) صحيح البخاري (5893) .
(3) صحيح مسلم (259) .
(4) صحيح مسلم (259) .