فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 6050

وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة [1] .

دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك.

الدليل الأول:

(571 - 135) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى [2] .

وفي رواية لمسلم:"أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" [3] .

(572 - 136) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية [4] .

(573 - 137) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 64) .

(2) صحيح البخاري (5893) .

(3) صحيح مسلم (259) .

(4) صحيح مسلم (259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت