فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 6050

وقيل: إن صلى في المسجد فلا يستاك، وإن صلى بغير المسجد فيستاك. وهو مذهب المالكية [1] .

وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم [2] .

دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة.

ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.

= عند الصلاة، فأجاب بأنه لا يحصل له الثواب المترتب على الصلاة بالسواك، وإن أثيب على إتيانه عند الوضوء". اهـ فتاوى الرملي (1/ 39) ."

(1) سبق أن بينا في مسألة مستقلة أن القرطبي في المفهم ذكر أن مالكًا لا يرى السواك في المسجد، ولا يعني هذا أنه لا يرى السواك للصلاة، لأنه يمكن أن يتسوك عند قيامه إلى الصلاة. وقد قال صاحب مواهب الجليل (1/ 264) :"السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابًا. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابًا". وقال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 172) :"فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله". اهـ ولولا ما جاء في المفهم ـ للقرطبي (1/ 544) ، والتاج والإكليل (1/ 618) ، ومنح الجليل (8/ 89) ، ومواهب الجليل (1/ 266) من كراهية السواك في المسجد. لولا هذه النقول لقلت: إن مذهب مالك لا يختلف عن مذهب الجمهور.

وفي الفواكه الدواني (1/ 136) :"وكما يطلب السواك عند الوضوء، يطلب عند الصلاة". اهـ

(2) طرح التثريب (2/ 65) ، وجاء في التمهيد (3/ 172) :"قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت